قالا: لأنه لم يتعمد له، وإنما أكره عليه إكراها.
قلت: فإن أخذ فصب الشراب في فيه حتى سكر؛ أتحدانه؟.
قالا: لا حد عليه في ذلك.
قلت: وكذلك إن أكره على الطعام، إنما عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه.
قالا: نعم.
قلت: وكذلك إن أكره على جماع امرأته.
قالا: لا يعذر بالجماع، لأنه لا يشبه ما ذكرنا لك في الطعام والشراب، لأن الآكل والشارب يأكل ويشرب وهو كاره، وأما الجماع فإنه لا ينتشر إلا بالشهوة منه والرغبة فيه والحرص عليه، وأما أن ينتشر للجماع وهو كاره فهذا لا يجوز ولا يمكن.
غير أنا نرخص له في جماع امرأته أو جاريته إن أكره عليهما، فإن فعل ذلك بامرأته أو جاريته==
{ص 139}
=أوجبنا عليه الكفارة وأبطلنا صيامه في ذلك اليوم وعليه قضاؤه، ثم الكفارة بعد القضاء ، لأن ذلك لا يكون إلا بالشهوة منه.
وإن وطئ امرأة غير امرأته أو جاريته بعدما أكره عليهما فهو زان ولا عذر له فيما ركب.
سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبد العزيز: عن الرجل يذوق العسل والسمن والخل ونحو ذلك وهو صائم.
قالا: إن كان إنما يضعه على لسانه ثم يلفظ به ولا يجاوز ذلك فلا بأس بذلك.
وكذلك روى محبوب عن الربيع، غير أن الربيع للصائم أن يتعرض لشيء من هذا.
سألتهما: أيمضغ الرجل العلك وهو صائم؟.
قالا: لا نحب ذلك له.
قلت لهما: ويكره للصائم أن يمضع العلك وأن يستسعط.
قالا: نعم.
{ص 140}
قلت: فإن هو فعل ذلك.
قال عبدالله بن عبدالعزيز: لا ينتقض صيامه، غير أنا نكره ذلك كله.
سألتهما: عن الحصى يقلبه الرجل في فيه، والخاتم يلوكه بلسانه.
قالا: لا بأس بذلك.
سألتهما: عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام.
قالا: يطعم عن كل يوم مسكينا؛ نصف صاع من بر أو دقيق.
سألتهما: عن رجل حلف ليصومن كل يوم الاثنين فترك يوما واحدا.
قال أبو المؤرج: فليكفر يمينه وليصم يوما آخر مكانه.
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: عليه قضاء ذلك اليوم.
مخ ۷۱