وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا (¬1) ، غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره.
سألت أبا المؤرج وعبدالله بن العزيز: عن الجوهر؛ أفيه الزكاة؟.
قالا (¬2) : لا؛ ليس في الجوهر زكاة. إلا أن عبدالله بن عبدالعزيز==
{ص 124}
== قال: إلا أن يكون للتجارة، فإن عليه زكاة التجارة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ المال مائتي درهم فقد وجبت (¬3) فيه الزكاة، وإن زاد فليس في الزيادة شيء حتى يبلغ المال أربعين درهما.
وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول، فقولهما جميعا إن فيه الزكاة، وبه نأخذ.
وقال ابن عباد: ولا زكاة عليه في شئ من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا، وتبلغ الفضة مائتي درهم، ولا يضاف بعضها إلى بعض، ويقول: هذا مال مختلف، وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاه وعشرون بقرة وأربعة أبعرة، ولا تضاف بعض هذه الأموال إلى بعض.
قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعشرين مثقالا فبحساب ذلك قليلا كان ذلك أو كثيرا.
ولسنا نأخذ بهذا من قول ابن عباد، والقول في هذا كله قول ابن عبدالعزيز، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.
وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم؛ فقولهما إنه لا زكاة عليه فيما في يده.
{ص 125}
وقال في زكاة الدين: على صاحبه الذي هو له، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.
{ص 126}
باب في زكاة الخيل والبغال والحمير والبقر والإبل والشياه (¬4)
سألت أبا المؤرج: عن زكاة الخيل الراعية.
قال: لا زكاة عليها.
قلت: فزكاة الحمير.
قال: ليس (¬5) في الحمير زكاة، ولا في البغال الراعية زكاة.
¬__________
(¬1) هكذا) مثبتة من (ب).
(¬2) قالا) من (ب)، وفي (أ) (قال).
(¬3) وجب.
(¬4) ..... والإبل والبقر والشاة).
(¬5) بدون (ليس) وهو سقط واضح.
مخ ۶۴