قلت: أخبرني عن قول هؤلاء فيما رووه (¬1) ورفعوه إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: ليس فيما دون المائتين من الورق شئ، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ، ولا فيما دون الأربعين من الشياه (¬2) شئ، ولا فيما دون الثلاثين من البقر شئ، ولا فيما دون خمسة من الإبل شئ، ولا فيما دون خمسة أوساق من الحنطة والشعير والزبيب والتمر شئ. والوسق ستون صاعا.
قال: كل حديثهم الذي ذكرت مستقيم، غير قولهم: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ"، وزكاة البقر عندنا كزكاة الإبل يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل فيها ما يعمل في الإبل،==
{ص 127}
==وسائر ما ذكرت من السنة في الذهب والورق والغنم والحنطة والإبل والشعير والزبيب والتمر كما ذكرت.
وإذا كانت الأرض أرض الخراج فقولهما: إنه ليس فيها عشر، لأنه لا يجتمع العشر والخراج جميعا، وبه نأخذ.
وقال ابن عباد: فيها العشر والخراج جميعا.
وقال الربيع وابن عبدالعزيز: ما زاد على المائتين فليس فيه (¬3) شئ حتى يبلغ أربعة مثاقيل، وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: في كل قليل أو كثير خرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليل والكثير في ذلك سواء، وبه نأخذ.
وكان الربيع يقول: ليس في شئ من ذلك العشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولا يكون فيها إلا من خمسة أوسق فصاعدا، والوسق ستون صاعا، والصاع مختوم بالحجاج، وهو ربع الهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان.
قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة: أن السنة مضت في الشياه (¬4) أن يؤخذ من كل الأربعين من الشياه (¬5) شاة إلى عشرين ومائة، (¬6) ليس فيها إلا واحدة، فإذا (¬7) زادت واحدة ==
{ص 128}
¬__________
(¬1) رووا.
(¬2) الشاة.
(¬3) بدون (فيه).
(¬4) الشاة.
(¬5) أربعين من الشاة) بدلا من (الأربعين من الشياه).
(¬6) بزيادة (ثم).
(¬7) فإن.
مخ ۶۵