قال أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفانها (¬1) مثل ذلك، غير أن المرأة تشد (¬2) أسفلها.
{ص: 97}
قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أي ذلك أحب إليك أن (¬3) تكفن به المرأة؟.
قال: أحب إلي أن تكفن في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب: درع وإزار وخمار ولفافتين، وليس كل أحد (¬4) يقدر على خمسة أثواب.
قلت: أبلغك (¬5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في لحد ولم يجعل له ضريح؟.
قال: قد بلغنا ذلك والله أعلم (¬6) .
قلت: فما الذي كفن فيه (¬7) النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) فيما بلغك؟.
قال: بلغنا أنه (¬9) كفن في ثوب حبر وريطتين من بياض مصر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحبر والريطتين ولم يجهد لباسهما.
قال: وقد قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وسجي ببرد حبرة.
قال: وقد قال بعضهم إنه دفن صلى الله عليه وسلم في حلة واحدة. (¬10)
{ص: 98}
وسألته: أيغتسل (¬11) الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟.
قال: لا؛ وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس عليه من غسل الميت المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذرا، فليتوضأ وضوءه للصلاة.
قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء ولا أمواتا.
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علم أن (¬12) بصاحبه نجسا فليغتسل منه.
قال: وكان علي بن أبي طالب يقول: الغسل أحب إلي.
قال: وقال حاتم بن منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل؛ إن توضأت أو اغتسلت.
سألت أبا المؤرج: هل يقول الرجل (¬13) عند وضع الميت في قبره شيئا؟.
¬__________
(¬1) وكفانها.
(¬2) بها أسفلتها) بدلا من (أسفلها).
(¬3) بدون (أن).
(¬4) واحد.
(¬5) أفبلغك.
(¬6) بدون (والله أعلم).
(¬7) به.
(¬8) عليه السلام.
(¬9) قال: إنه) بدلا من (قال: بلغنا أنه).
(¬10) هذ العبارة مثبتة من (ب).
(¬11) أيغسل.
(¬12) بدون (أن).
(¬13) للرجل.
مخ ۴۹