ألا ترى لو أن رجلا وقع في نهر وهو جنب، وهو لا يريد الغسل من الجنابة ولا يذكرها، فاغتسل كما يغتسل من الجنابة، أجزأه ذلك الغسل (¬1) ، ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار كقدر ما يكفيه من التيمم لم يجزه ذلك إذا أراد الصلاة، ولو أصابه مطر حتى ابتل وجهه وذراعاه ومسح برأسه وغسل رجليه وهو لا يذكر الوضوء ثم جاء وقت الصلاة، أرأيت الذي صنع من ذلك يجزيه عن الوضوء لأنه قد توضأ كما يتوضأ للصلاة، والوضوء لا يشبه التيمم.
قلت لأبي المؤرج: أريت الرجل تيمم (¬2) فيشك في شيء من تيممه، أهو عندك والذي يشك في الوضوء سواء؟.
{ص:82}
قال: نعم.
قلت: وكل ما ينقض الوضوء ينقضه؟ (¬3) .
قال: نعم.
(ب) تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه، وكان الفراغ منه عشية يوم الوقف في عرفات يجعلنا الله وإياكم مشتركين في الأجر والثواب آمين، سنة 1325ه.
(أ) تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه ويتلوه كتاب الزكاة من قول أبي غانم رحمه الله.
تم كتاب الصلاة بحمد الله تعالى وعونه وكان الفراغ صبيحة يوم الخميس 24 يوما خلت من المحرم فاتح سنة 1178ه.
التاريخ المذكور أعلاه تاريخ النسخة الخطية المجودة بدار الكتب المصرية (222377/ب).
{ص 83}
باب الصلاة في السفينة (¬4)
سألت أبا المؤرج: أيصلي الرجل في السفينة؟.
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال (¬5) : لا تصلي في السفينة إلا أن لا تجد من ذلك بدا، فإن لم تجد لذلك بدا فصل فيها قائما وتضع (¬6) وجهك على أرض السفينة، فإن لم تستطع أن تصلي قائما فاقعد، فإن لم تستطع أن تضع وجهك على أرض السفينة فضع وجهك على بواري أو قضيب (¬7) أو احمل معك طوبة بقدر ما تمكن فيها جبهتك وأنفك حين تسجد.
¬__________
(¬1) من غسله) بدلا من (الغسل).
(¬2) يتيمم.
(¬3) ورد السؤال كالتالي: (قلت: وكل شيء ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟).
(¬4) باب صلاة السفينة.
(¬5) فقال) بدلا من (قال)
(¬6) تضع) بدلا من (وتضع).
(¬7) قصب.
مخ ۴۱