قالا: نعم، لأنا نقول إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا فعليه أن يغسله ثم (¬1) يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى ذلك حدثا.
قلت: أرأيت الرجل يتيمم للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ثم يسلم ويتوب، أيكون (¬2) على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟.
قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه والله أعلم.
قلت: وكذلك لو كان توضأ.
قال: نعم.
قلت: لم وقد حبط عمله؟.
{ص: 80}
قال: أما الذي نحب له فإعادة (¬3) الوضوء أو التيمم؛ لأنه يحب (¬4) أن يتوضأ الرجل من الفرية على الله (¬5) والله أعلم.
سألت (¬6) ابن عبدالعزيز: عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يسلم، أيكون عليه الوضوء أو الغسل؟.
قال: بل يتوضأ بعدما أسلم أو يتيمم، وإن كان أجنب (¬7) اغتسل وتوضأ.
قلت: أواجب ذلك عليه أم لا؟.
قال: نعم (¬8) .
سألت ابن عبدالعزيز: عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته، فأراد (¬9) أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟.
قال ابن عبدالعزيز: (¬10) يطأها إن أحب، فإنه لا بأس عليه بذلك.
وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم. فتيمم بيديه يريد بذلك تعليم الرجل، هل يجزيه ==
{ص: 81}
== ذلك لتيممه؟.
قال: لا.
قلت: لم؟.
قال: لأن التيمم لا يكون (¬11) إلا على نية.
قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟.
قال: ليستا عندي سواء، والله أعلم.
¬__________
(¬1) بدون (إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا فعليه أن يغسله ثم).
(¬2) بزيادة (ذلك).
(¬3) إعادة.
(¬4) نحب.
(¬5) على الله) أثبتناها من (ب).
(¬6) وسألت.
(¬7) جنبا.
(¬8) بدون (قال: نعم).
(¬9) بدون (فأراد).
(¬10) بزيادة (نعم).
(¬11) المسألة بدون (هل يجزيه ذلك لتيممه؟. قال: لا. قلت: لم؟. قال: لأن التيمم لا يكون).
مخ ۴۰