مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
28

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

[الصلاة بثياب أهل الذمة]

في الصلاة بثياب أهل الذمة قال: وقال مالك: لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها، قال: وأما ما نسجوا فلا بأس به، قال: مضى الصالحون على هذا.

قال: وقال مالك: لا أرى أن يصلي بخفي النصراني اللذين يلبسهما حتى يغسلا.

قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم.

[غسل النصراني إذا أسلم]

في غسل النصراني إذا أسلم قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل؟

قال: نعم.

قلت لابن القاسم: متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟

قال: ما سألته إلا ما أخبرتك، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه.

قلت: فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا؟

قال: نعم يتيمم.

قلت: أتحفظه عن مالك؟

قال: لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل.

قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا، قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل.

قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال، فأتي به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل» .

[من صلى في موضع نجس أو تيمم]

فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم قال: وقال مالك: من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت.

قلت لابن القاسم: فلو كان بولا فجف؟

قال: إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد، فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟

قال: يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر.

قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب في الثوب: يعيد ما دام في الوقت.

[ما جاء في الرعاف]

قال: وقال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر قليلا كان

مخ ۱۴۰