مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي؟
قال: يصلي بالحرير أحب إلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن لباس الحرير» .
[الصلاة بالحقن]
في الصلاة بالحقن قال وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن؟
قال: إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي.
قلت: فإن أصابه غيثان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته؟
قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن.
قلت: أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله؟
قال: نعم.
قلت: فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة؟
قال: إذا شغله فأحب إلي أن يعيد.
قلت له: في الوقت وبعد الوقت؟
قال: إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت، وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال: قال عمر بن الخطاب: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول» .
وذكر مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» .
وذكر عن عطاء: إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به، وإن ابن عمر قال: ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السدي عن التيمي عن عبد الله، وذكر عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر.
[الصلاة بوضوء واحد]
قال: في الصلاة بوضوء واحد وقال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر من ذلك.
قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له: إن كان لكافي وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث، قال ابن وهب عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر: رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر» .
مخ ۱۳۹