مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
198

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة.

قلت: فإن باعها بعشرين دينار؟ فقال: يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدي فاقتضى منه مالا، ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه رقيقا صار فائدة؟ فقال: إذا عجز ورجع رقيقا رجع على الأصل فكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له؛ لأن ملكه لم يزل عليه، وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشتري، فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع على الأصل ويكون للتجارة كما كان.

قال: وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فأجرها سنين ثم باعها بعد ذلك ، فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع

قلت: أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة؟

قال: قال مالك في هذا: إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة، فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر، أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر، فإن مكثت الحنطة عنده بعدما حصده وأخرج منه زكاة حصاده حولا ثم باعه، فعليه الزكاة يوم باعه، وإن كان باعه قبل الحول فلا زكاة عليه فيه حتى يحول الحول عليه من يوم أدى زكاة حصاده، قال: وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه، فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها، كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض الثمن في يديه.

قال: وإن كانت الأرض له فزرعها للتجارة، فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه

قلت: أرأيت من اكترى أرضا للتجارة فاشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض، أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض؟ فقال: نعم.

قلت: فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة؟ فقال: لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول، فإذا باع زكى الثمن مكانه.

قلت: فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكترى الأرض أو من يوم أدى زكاة الزرع؟ فقال: من يوم أدى زكاة الزرع.

قلت: فإن هو باع الحنطة من قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض؟ فقال: ينتظر به حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر.

قلت: فإن كان هذا يدير ماله في التجارة؟ فقال: إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة، فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة ، وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله؛ لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يده للتجارة

مخ ۳۱۰