مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
197

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

وليس ممن يدير ماله في التجارة، فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها، وإن مضى لذلك أحوال حتى يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة، وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحسبها فلا زكاة عليه فيها. وقال علي بن زياد قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون له عند الناس من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه، أنه ليس عليه فيه إذا قبضه إلا زكاة واحدة، قال والدليل على ذلك أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه إنه ليس عليه إلا زكاة واحدة، وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعها إنه ليس عليه إلا زكاة واحدة، إنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به إن قبض كان له وإن تلف كان منه، من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، ولا على رب العرض أن يخرج في صدقته إلا عرضا؛ لأن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الزكاة في العين والحرث والماشية فليس في العروض شيء حتى تصير عينا»

قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له، أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة الزكاة؟ فقال: إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة، زكى ثمنها ساعة بيعها إن كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة، وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليها فيها، قال: وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها، وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل، زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها، وإن لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة، وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول.

قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: قول مالك في البيع مثل هذا، ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع

قلت: فلو أن رجلا كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعدما حال عليها الحول بمائة دينار؟ فقال: إذا قبض المائة زكاها مكانه.

قلت: فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير؟ فقال: لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه.

قلت: فإن باع الثوب بعشرة دنانير؟

قال: لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه

مخ ۳۰۹