معطية الأمان من حنث الأيمان
معطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معطية الأمان من حنث الأيمان
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، أبو حفص الشافعي، فقيه، مجتهد، حافظ للحديث، كان أعجوبة زمانه حفظا واستحضارا، له العديد من المصنفات منها: (التدريب)، (تصحيح المنهاج)، (محاسن الاصطلاح) مات بالقاهرة سنة (٨٠٥هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٤/٣٦، هدية العارفين: ١/٧٩٢، الأعلام: ٥/٤٦. ٢ السريجية: نسبة إلى الفقيه ابن سريج المتقدم ذكره قبل قليل، وصورتها ذكرها المصنف قريبا وهي: أن يقول الزوج: "كلما"، أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم يقول: أنت طالق. ٣ نقل هذا عن البلقيني المصنف عند ترجمته له في الشذرات: ٤/٣١. ٤ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٤/١٤٨. ٥ انظر الحاشية السابقة رقم (٢) . ٦ بعد هذا زيادة في (أ)، (ب): "وجزم بقول ابن سريج-وهو عدم الوقوع- صاحب المبسوط من الحنفية. تذنيب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في الطلاق، قلت: وقال الشيخ تقي الدين –أيضا-: لو قال إن، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق: أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، وقال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت طالق. قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال: التعليق/٦٣/أ/ لازم دعوى مجردة. انتهى ملخصا". وانظر الإنصاف: ٩/٦٠-١٦، الفروع: ٥/١٠٣، ٣٥٦، وقد ذكر في أول هذه الزيادة قول صاحب المبسوط، والثابت عنه خلاف ما ذكره، وانظر: المبسوط: ٦/٩٩، البحر الرائق: ٣/٢٩٣-٢٩٤، حاشية ابن عابدين: ٣/٢٤٢.
1 / 259