243

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١ والثوري٢: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين. وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة٣. وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط٤. وقال ابن سريج٥: لا يقع شيء للدور٦.

١ تبيين الحقائق: ٢/٢٣١، الدر المنتقى: ١/٤١٦-٤١٧. ٢ المغني: ١٣/٤٩٠. ٣ المقنع: ٣/١٧٧. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٩١. ٥ هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال)، مات سنة (٣٠٦هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: ٣/٢١، وفيات الأعيان: ١/٦٦، شذرات الذهب: ٤/٢٩. ٦ قوله في: روضة الطالبين: ٨/١٦٢، ١٦٧، نهاية المحتاج: ٧/٣٢-٣٣.

1 / 258