245

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق ... «فصل» وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست: "إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من" و"أي"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما" –بلا "لم" أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع "لم" للفور، إلا "إ،" فهي للتراخي، ولو/١ اقترنت بـ"لم" مع عدم نية فور أنو قرينته٢. فإذا قال لزوجته: "إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق" وقع بقيام لا بتكرره إلا مع "كلما"٣. ومن قال: "كلما تزوجت امرأة فهي طالق" حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين٤.

١ نهاية لـ (٦٣) من (ب) . ٢ المذهب الأحمد: ١٤٥، منتهى الإرادات: ٢/٢٨١، كشاف القناع: ٥/٣٢٦-٣٢٧. ٣ شرح المنتهى: ٣/١٥٣-١٥٤، الروض المربع: ٣/١٦٥-١٦٦، هداية الراغب: ٤٨٧. ٤ تبيين الحقائق: ٢/٢٣٥، مجمع الأنهر: ١/٤١٩.

1 / 260