242

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها١، لقوله –﵊: "لا طلاق قبل نكاح" ٢. وبه قال الشافعي٣، وأكثر أهل العلم٤. وقال مالك٥: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/٦ الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/٧ بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

١ هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق. وانظر المغني: ١٣/٤٨٩، الإنصاف: ٩/٥٩، شرح المنتهى: ٣/١٥٢-١٥٣. ٢ الحديث رواه غير واحد من الصحابة –﵃ مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب ﵁ رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٩) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل ﵁، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/١٤ رقم (٤٠) والحاكم في المستدرك: ٢/٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٢٠، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وورد من طريق المسور بن مخرمة ﵁ رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٨)، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: ٩/٣٨٢، ٣٨٤. ٣ مغني المحتاج: ٣/٢٩. ٤ الإشراف: ٤/١٨٥، المحلى: ١٠/٢٠٥. ٥ الشرح الصغير: ٢/٥٥٢-٥٥٣. ٦ نهاية لـ (٦٢) من (ب) . ٧ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.

1 / 257