معطية الأمان من حنث الأيمان
معطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معطية الأمان من حنث الأيمان
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق. وانظر المغني: ١٣/٤٨٩، الإنصاف: ٩/٥٩، شرح المنتهى: ٣/١٥٢-١٥٣. ٢ الحديث رواه غير واحد من الصحابة –﵃ مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب ﵁ رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٩) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل ﵁، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/١٤ رقم (٤٠) والحاكم في المستدرك: ٢/٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٢٠، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وورد من طريق المسور بن مخرمة ﵁ رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٨)، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: ٩/٣٨٢، ٣٨٤. ٣ مغني المحتاج: ٣/٢٩. ٤ الإشراف: ٤/١٨٥، المحلى: ١٠/٢٠٥. ٥ الشرح الصغير: ٢/٥٥٢-٥٥٣. ٦ نهاية لـ (٦٢) من (ب) . ٧ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.
1 / 257