242

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها١، لقوله –﵊: "لا طلاق قبل نكاح" ٢.
وبه قال الشافعي٣، وأكثر أهل العلم٤.
وقال مالك٥: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/٦ الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/٧ بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

١ هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.
وانظر المغني: ١٣/٤٨٩، الإنصاف: ٩/٥٩، شرح المنتهى: ٣/١٥٢-١٥٣.
٢ الحديث رواه غير واحد من الصحابة –﵃ مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب ﵁ رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٩) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل ﵁، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/١٤ رقم (٤٠) والحاكم في المستدرك: ٢/٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٢٠، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وورد من طريق المسور بن مخرمة ﵁ رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٨)، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: ٩/٣٨٢، ٣٨٤.
٣ مغني المحتاج: ٣/٢٩.
٤ الإشراف: ٤/١٨٥، المحلى: ١٠/٢٠٥.
٥ الشرح الصغير: ٢/٥٥٢-٥٥٣.
٦ نهاية لـ (٦٢) من (ب) .
٧ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.

1 / 257