الْمرَافِق صدق عَلَيْهِ القَوْل بِأَن غسله ليديه كَانَ نهايته الْمرَافِق فَيكون بذلك فَاعِلا لما اقْتَضَاهُ الظَّاهِر فَسقط عَنهُ الْأَمر وَإِنَّمَا يعلم وجوب غسل الْمرَافِق بِدَلِيل زَائِد كَمَا أَن من قيل لَهُ ادخل الدَّار فَفعل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُخُول إِلَى الدَّار يسْقط عَنهُ الْأَمر إِذْ الْأَمر يسْقط بِوُجُود أول الِاسْم وَكَذَلِكَ من خرج من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد يُقَال قد انْتهى إِلَى بَغْدَاد فَبَان أَنه لَيْسَ من شَرط الْغَايَة أَن يدْخل فِي الْخطاب
فَأَما الْوَاو العاطفة فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة إِنَّهَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَدَلِيلنَا أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا لم يسْبق إِلَى الْفَهم أَنه رأى زيدا قبل عَمْرو وَلِهَذَا لَو قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا بعده أَفَادَ فَائِدَة محددة وَأَيْضًا فانها لَو أفادت التَّرْتِيب لَكَانَ قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا وعمرا مَعًا أَو قبله إِمَّا مناقضة أَو مجازاكما أَن قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا ثمَّ عمرا مَعًا أَو قَالَ ثمَّ عمرا قبله مناقضة وَأهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا مَا ذكرنَا مناقضة وَلَا مجَازًا فان قيل أَلَيْسَ لَفْظَة ثمَّ تفِيد التَّرَاخِي وَيجوز أَن يَقُول الْقَائِل جَاءَنِي زيد ثمَّ جَاءَنِي عَمْرو عَقِيبه وَلَا يجوز أَن يُقَال ترَاخى مَجِيء عَمْرو عَن مَجِيء زيد غير أَنه جَاءَ عَقِيبه فَهَلا كَانَت الْوَاو تجْرِي مجْرى ثمَّ فِي التَّرْتِيب ويتجوز بهَا فِي الْجمع وَلَا يتجوز بِلَفْظَة ثمَّ فِي ذَلِك قيل إِنَّا لَا نمْنَع أَن تقوم لَفْظَة مقَام لَفْظَة فيتجوز باحداهما فِي شَيْء وَلَا يتجوز بِالْأُخْرَى فِيهِ وَإِنَّمَا الَّذِي احتججنا بِهِ هُوَ أَن أهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا هَذَا الْكَلَام مناقضة وَلَا مجَازًا على أَنه لَا يحسن أَن يُقَال جَاءَنِي زيد ثمَّ عَمْرو عَقِيبه
دَلِيل قَالَ أهل اللُّغَة إِن وَاو الْعَطف فِي الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة تجْرِي مجْرى وَاو الْجمع وياء التَّثْنِيَة فِي الْأَسْمَاء المتماثلة وَإِنَّهُم لم يتمكنوا من جمع الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة بواو الْجمع استعملوا فِيهَا وَاو الْعَطف وَلما كَانَ قَول الْقَائِل رَأَيْت الزيدين وَجَاءَنِي الزيدون يُفِيد اشتراكهم فِي الْمَجِيء والرؤية وَلَا يُفِيد التَّرْتِيب فَكَذَلِك إِذا قَالَ جَاءَنِي زيد وَعَمْرو وخَالِد فان قيل لَا يمْتَنع أَن تكون
1 / 34