ومعي أنه يخرج بمعنى الاتفاق أنه إذا كان في الليل، أو في موضع يستتر في النهار ، أن وضوءه تام حيثما توضا على هذا، إذا كان فى ماء جار أو من إناء، أو كان على جانب الماء الجاري، وهو عار، وكيفما توضأ على هذا الموضع، في الليل أو في الستر، من سكن أو غيره، فلم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر إليه، فإن وضوءه تام، ولا يجوز له أن ينظر إليه في ذلك الحال على هذا إلا زوجته أو سريته التي يطأها، ولا يجوز للمرأة في ذلكإلا زوجها، والمرأة والرجل عندي في هذا الوجه في أمر الوضوء سواء.
فإذا ثبت هذا المعنى بأن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عاريا،إذا كان في موضع ستر أو في الليل إذ هو لباس، فمعي أن ذلك إنما هو على هذا السبيل من طريق الإثم إلا من طريق أنه لا يثبت الوضوء عاريا، ولو كان من طريق التعري لم يجز في ليل ولا في نهار في سترة ولا في غيرها، كما أنه لا يجوز الصلاة إلا باللباس الذي ستر العورات، فلا يجوز في ليل ولا نهار، في ستر ولا غيره، وحكم ذلك في الليل حكمه في النهار في المساكن والمساتر،كغيرها من المواضع فإنه يخرج عندي في هذا الفصل،أنه إنما لا يجوز الوضوء من هذا الوجه، من أجل إثم المتعري، وإذا ثبت هذا ولا يصح عندي فيه إلا من أجل هذا المعنى الاتفاق أنه جائز في ليل، أو في موضع الستر في النهار، أو عند من يجوز نظره إليه هذا، ثبت أنه إنما فسد من طريق الإثم، فإذا توضأ المتوضىء وأتم وضوءه على هذا في أي موضع إن لم يره أحد، ممن لا يجوز له النظر إليه حتى يتم وضوءه، خرج عندي أن وضوءه تام، ما لم ينظره من يأثم بنظره إليه على هذا المعنى، ولو كان في غير مأمن، مالم تكن له نية في قعوده في ذلك الموضع، لا يسعه ويأثم بها، فإذا كان كذلك خرج عندي معي الاختلاف في وضوئه.
مخ ۱۶۶