164

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

وإذا ثبت أنه إنما نقض وضوؤه من طريق الإثم بالنظر إليه ممن لا يسعه النظر إليه، خرج عندي نقض وضوئه بذلك مما يجرى فيه الاختلاف من قول أصحابنا، لأني لا أعلم معنى بنقض الوضوء في قولهم بمعنى الإثم بغير نظر الفرج وأشباهه من المتوضىء،إلا وفي نقض وضوئه بذلك معاني الاختلاف، ولا يلحقه معنى الاتفاق كائنا ما كان مما ياثم به إلا الشرك إذا أشرك بالجحود بشيء من الكلام أو الفعل، مما يريد به إلى الشرك، فإني لا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافا في نقض وضوئه، بل يخرج عندي معاني الاتفاق منقولهم ينقض وضوؤه على هذا الفصل وأما إن أريد في نفسه بغير قول أو فعل، فمعي أنه يختلف في نقض وضوئه بذلك.

مخ ۱۶۷