162

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

وأما الوضوء للصلاة عريانا فمعي أنه أشد كراهية إلا أن يكون في موضع مستترا فيه على نفسه، حتى لا يراه من لا يجوز له النظر إليه. ومعي أنه يخرج في معاني ما قيل، إن وضوءه تام إذا كان في ذلك الموضع المستتر، الذي يحافظ فيه على نفسه أنه لا يراه فيه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه في موضع وضوئه، ولا إذا قام ليلبس ثيابه لم يبصر عورته من هنالك، فإذا كان على هذا فمعي أنه قيل: إن وضوءه تام حيثما كان على هذه الصفة، في ليل أو في نهار.

وأما إذا كان في موضع منكشف إلا أنه بأمن لا يمضي عليه في ذلك الوقت أحد لاعتزاله عن كثرة المار والجائى والذاهب، في القرى أو في البراري، فمعي أنه يختلف في ذلك: ففي بعض القول إنه لا يجوز وضوؤه ولا ينعقد في النهار إن كان عاريا في هذا الموضع،إذا لم يكن في مأمن مستتر على ما وصفت لكن من سكن أو سترة فى غير سكن.

وفي بعض القول: إنه ما لم يبصره أحد في هذا الموضع ممن لا يجوز له النظر إليه حتى توضأ واستتر، فقد تم وضوؤه، وإن أبصره أحد في حال وضوئه، كان عليه الإعادة في وضوئه، ولا يتم له إلا أن يكون كما وصفت لك حتى يتوضأ ويلبس ثيابه، وإذا كان في موضع مخاطرة ليس في موضع يامن على نفسه في الوقت الذي يتوضا فيه في النهار فمعي أنه في أكثر ما قيل إنه لا يجوز عند ذلك وضوؤه هنالك عاريا في النهار، ولو لم يره أحد، إذا كان في غير مامن.

ومعي أنه يخرج في بعض ما قيل: إنه ما لم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر إليه حتى أتم وضوءه، فإن وضوءه عندي تام وهو مقصر في ذلك، إلا أن يكون في ضرورة عندي في ذلك.

مخ ۱۶۵