158

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

فمعي أنه لا مخرج له من لحوق الشبه وثبوت الحكم فى معاني ذلك، فيما يلحق من التحليل والتحريم والكراهية والدماء والميتة من ذلك، واستواء ذلك وتشابهه في معاني ما يشبهه ويساويه، ولا تختلف معاني شيء من هذا في وجه من الوجوه عندي، إذا اشتبه، إلا في معاني ميتة ذلك في الماء خاصة، إذا ثبت أنه يعيش في البر والبحر أو الماء العذب والبر، فإنه يلحق ذلك الاختلاف، بمعنى ما قيل في الضفادع وما أشبهها، والغيلم وما أشبهه، ومعاني ذلك واختلافه في حياته في الماء العذب دون ماء البحر، وما في ماء البحر دون العذب من الماء، فما ثبت أنه يعيش في البر والعذب من الماء دون ماء البحر كانت ميتته في العذب من الماء بمعنى الاختلاف، ولا يلحقه معاني الاختلاف في ميتته في البحر الأجاج، إلا أنه مفسد له، إذا كان لا يعيش فيه.

وكذلك ما كان يعيش في ماء البحر الأجاج، وفي البر، ولا يعيش في الماء العذب الفرات، من غيل أو بئر أو بحر، من دابة أو طير، فهو متشابه في الحكم بذوات البر، إلا ميتته في الماء العذب الذي لا يعيش فيه، فإنه مفسد له كفساده لسائر الطهارات، في معاني ما تخرج أحكامه في ذلك على حسب ما ذكرناه.

ومعي أنه قيل في دم الغيلم: إنه مفسد بمعنى دم الدواب البرية.

ومعي أنه قد قيل: إن دمه لا يفسد، بمنزلة صيد البحر والسمك، إذ يلحقه معنى ذلك من وجهين، ولا يبين لي أنه يخرج من معنى الفساد والتحريم لموضع ثبوت التذكية فيها وأشباهها معاني الدواب البرية، وأقل ما يكون يفسد عندي من دمها وما أشبهها مما هو مثلها من دم مذبحتها التي لا تكون ذكية إلا به، وأما ما سوى ذلك من دمها، مما يجرى فيه الاختلاف من دم الأنعام والدواب البرية، فلا يتعرى من الاختلاف في ذلك، ولحوق الشبهة لها بعضها لغير بعض.

مخ ۱۶۱