وأما ما كان من طير الماء الذي يعيش في البر، أو الذي يعيش في الماء العذب، فإنه عندي يخرج من معاني الاختلاف فيه، لمعنى الاختلاف في دواب البر عندي، لأنه يأخذ حكم منزلة طائر البر في الصيد على المحرم، وكذلك في قتله وفي فساد ميتته، إلا في الماء فإنه عندي يخرج معاني الاختلاف فيه، لمعنى الاختلاف في الضفادع، ويخرج معاني دم ذلك أنه فاسد مفسد، بمعنى دم سائر الطير البري، إلا أن يكون لا يعيش في البر بحال، وإنما يعيش في الماء فهو بمنزلة صيد الماء، ولا تفسد ميتته ولا دمه إن كان له دم، وهو بمنزلة صيد الماء في دمه وفي جميع أحكامه من صيد الماء العذب، إن كان من ذوات الماء العذب.
وكذلك كل ما كان لا يعيش إلا في الماء، سواء أكان يعيش في بحر أو يعيش في ماء عذب، فإنه عندي يأخذ حكم منزلة صيد البحر، وذلك مثل السمك والحيتان وما أشبه ذلك، ويأخذ حكم صيد البر إن أشبه شيئا منه لم كنحو طير أو غيره من المحرمات أو المكروهات، إن ثبت شيء من ذلك مشبها لشيء من ذوات البر سواء أكان في ماء عذب يجري ماؤه كماء العيون وماء الابار، أو شيء من ماء عذب من مياه البحر، فسواء ذلك عندي إذا كان من ذوات الماء، ولا يعيش إلا في الماء مما أشبه الطير أو الدواب، فكله من الماء العذب أو المالح من البحر، خارج عندنا بمعنى واحد، ويلحق فيه معاني الاختلاف لثبوت الشبهة، وبصحة تحليل ذلك في الجملة، لأنه ليس ببري، وانما وقع التحريم في دواب البر، من مسمى أو ما مشبه له إلا من صيد البحر وطعامه، ولا فرق في الماء العذب ولا المالح ولا البحر ولا الغيول، ولا غير ذلك من المياه من الابار والأنهار، فمعنى ذلك كله سواء.
وأما كل ما عاش في البحر والبر و في الماء العذب والبر، من طير أو دواب، فأشبه شيء عندي من ذلك في حكمه سواء كان محرما أو مكروها أو محللا، من الدواب البرية.
مخ ۱۶۰