159

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

و إن قال قائل إنه ليس شيء من دمها نازلا بمنزلة المسفوح و إنما هو نجس لغير معنى المسفوح، لم يبعد ذلك عندي، وأعجبني ذلك لمعنى اختلاف أحكامها في ذلك وقواعدها والبريات التي لا تعيش في الماء بحال، ولا تعيش إلا في البر.

فإن قال قائل: فإنها في ذلك بمنزلة الدواب البرية والطير البرية مما يلحقها المسفوح وغير المسفوح، ولم يبعد من ذلك ولا يبعد ثبوت حكم معاني البرية فيها وما أشبهها من الطير والدواب، وخرج ذلك بمعناها وما ظهر فيها من أحكام ومن اختلاف فى الأقوال المحمولة على أدلتها مما استنبطه القائلون في ذلك، فانظر في هذا وفي معانيه وأحكامه وما يشبهه منه وما يقاس عليه وما يختلف عنه إن شاء الله.

---------------------------------------------------------------------- ----------

1 - الآية 96 من سورة المائدة.

2 - ذكر السلحفاة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 36

الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

التاريخ: 07-12-2004 09:45 : باب ذكر الوضوء ونحوه من كتاب المعتبر عن كتاب الضياء عن الربيع

من تعمد لتقديم بعض الوضوء على بعض فليعده، ولكن إن كان ناسيا فلا بأس عليه.

وعن علي: ما أبالي بأي أعضاء بدأت، إذا أتممت الوضوء.

ومن غيره وسئل، قيل: إن جابر بن زيد-رحمه الله -كان لا يتوضأ وضوءا لا يمسح وجهه بثوب فلا ينهه. قال: وقد قيل: إن الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ، فوقف ينظره، فلما أراد الرجل أن يمسح رأسه، حمل من الماء بكفيه، ثم نفضهما، فقال له الربيع: يا هذا حملت الماء لتتوضأ ثم رددت الطهور ورجعت عن وضوئك.

وقال غيره: أما مسح الوضوء فقد مضى فيه القول، ويجري في ذلك الاختلاف، وأقصى ما قيل في ذلك بالكراهية، ولا أعلم في ذلك نقضا إذا مسح مواضع وضوئه، أو شيئا منها بشيء من الثياب الطاهرة.

مخ ۱۶۲