العلة، ويجوز (١) قيام السبب (٢) المحرم والموجب بلا (٣) حرمة ولا وجوب.
وقال بعض أصحاب الحديث:
إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله، لعذر، مع كونه حرامًا في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب، في الجملة في حق غير المعذور. وسوى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون (٤) الرخصة حرام التحصيل: قال النبي ﷺ: "إن الله تعالى يحب أن يؤتى (٥) برخصه كما يحب أن يؤتى (٦) بعزائمه" وقال النبي ﷺ، لعمار بن ياسر (٧) ﵁، حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة الكفر فأجرى،: "فإن عادوا فعد"، كيف وإن (٨) بعض الرخص يجب تحصيله (٩)، كما في تناول الميتة والدم عند الإكراه والمخمصة، وكما في الإفطار إذا خاف الهلاك.
وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا ﵏ هذا، فإن معنى الرخصة السهولة واليسر، وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعًا.
وأما الرخصة بطريق المجاز: فهو كل حكم شرع، في الأصل،