میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
88

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وعند الشافعي ﵀ رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر ﵁: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم ﷺ " (٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة. وقال بعض مشايخنا ﵏: الرخصة الحقيقية نوعان: أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا. والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "المقدر". (٢) في أ: "ما روي عن النبي ﵇ أنه قال". (٣) "في الأصل" ليست في (أ) و(ب). (٤) في الأصل وأ و(ب): "تام" - يقال: بدر تمام، وبدر تمام. وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط). (٥) "من" ليست في ب. (٦) في أ: "نبيكم ﵇". (٧) في ب: "إلى غلظ وشدة". (٨) في أ: "إلى اليسر والسهولة". وفي ب: "إلى سهولة ويسر". (٩) في ب: "ولا". (١٠) "ما تسقط" ليست في ب. (١١) كذا في أ. وفي الأصل: "ما يسقط". و"ما تسقط" ليست في ب. (١٢) في ب: "السبب الموجب والمحرم".

1 / 58