497

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.
وقال بعضهم: لا يجوز له (١) الاجتهاد أصلا
وقال بعضهم: يجوز له (٢) أن يجتهد بإذن النبي ﷺ بذلك - فأما بدون إذنه فلا.
والأولى أن يقال (٣): لا يجوز لمن كان بحضرة النبي ﷺ، قبل الإذن منه صريحًا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك بطريق الوحي لمصلحة في ذلك (٤). لأن رأي النبي ﵇ أقوى من رأيه، فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه (٥)، كما لا يجوز للمجتهد في زماننا أن يجتهد (٦) مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.
[٤]
مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا (٧)؟
نحتاج (٨) إلى:
- بيان صورة المسألة.
- وإلى بيان حكمها.
أما الأول:
فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".
(٣) "يقال" من ب.
(٤) "أمر بذلك. . . في ذلك" ليست في ب.
(٥) كذا في الصل وأ. وفي ب: "النبي ﷺ صواب بيقين، وفي رأيه احتّمال، فلا يجوز له ترك الصواب يقينًا والرجوع إلى المحتمل".
(٦) "أن يجتهد" من أ. وليست في الأصل وب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "يلزمنا".
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يحتاج".

1 / 468