496

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

مسألة - هل يجوز للعالم المجتهد في عصر النبي ﷺ أن يجتهد في حال حضرته أو غيبته أم لا؟
قال أكثر العلماء ﵏: يجوز لمن كان يبعد منه (١).
واستدلوا بحديث معاذ ﵁ أنه (٢) حين بعث إلى اليمن (٣) أمره (٤) النبي ﷺ بالاجتهاد، وهو حديث مشهور.
وقال بعضهم: لا يجوز، لأن اجتهاد غير النبي ﷺ يحتمل الخطأ (٥)، وإنما يجب العمل به عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الوصول إلى الصواب بيقين، وهو الرجوع إلى قول النبي ﷺ.
وقال بعضهم: يجب التوقف فيه. لأن هذه المسألة من باب العلم (٦) دون العمل، فلا يجوز القول فيه بالقطع بحديث معاذ ﵁، وهو من أخبار الآحاد.
وقال بعضهم، وهو الأصح: إن كان في حال يفوت حكم الحادثة بالرجوع إلى النبي ﷺ في السؤال عنه، يجوز له الاجتهاد لمساس الحاجة. وأما إذ أمكن (٧) للمجتهد الرجوع (٨) إلى جواب النبي ﷺ قبل فوات حكم الحادثة، فالجواب فيه والجواب في حق من كان بحضرته سواء.
وقد اختلفوا فيه:

(١) في أ: "عنه".
(٢) "أنه" ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي اللأصل كذا: "اليمين".
(٤) كذا في أو ب. وفي الأصل: " أمر". وانظر فيما يلي ص ٤٧٤.
(٥) في أ: "محتمل للخطأ".
(٦) في ب كذا: "العمل".
(٧) كذا في أو ب. وفي الأصل: "لم يمكن".
(٨) في ب: " المجتهد الوصول".

1 / 467