ومن (¬1) جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - : ”وفيمن له ماء يرده من فلج من أجالة (¬2) معلومة ، فصدره عنه من له الماء قبله وشرعه (¬3) له إلى أجالته التي يرد منها أولا ، فلم يرض بذلك ، وقال : إن الفلج إذا كان شارعا من قبل يكون أقوى . أله ذلك أم ليس له إلا شرعة إذا كان من له الماء قبله ليس له غنا عن ذلك ؟ .
الجواب : فإذا لم تكن عليه مضرة ، ولم تكن له سنة متقدمة ، فليس له على صاحبه حجة ، وإلا فلا يثبت على أحدهما الضرر ، وكان له على نظر العدول بلا نقصان عليه ، والله أعلم“ .
فصل :
ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن غرس شجرة أنبا فيما دون ستة أذرع من الطريق الجائز (¬4) ، يجوز لمن أراد التنزه أن يأكل من ثمرها إذا أهدي له (¬5) أو يشترى منها أو يشترى أصلها ؟ وتحل لمن ورثها على هذه الصفة أم لا ؟ ويجوز ترك النكير على من غرسها فيما دون الستة الأذرع ، كان بينه (¬6) وبين الطريق جدار أو لا جدار بينه وبينها ، كان المال نازلا عن الطريق أو مساويا لها ؟ وكذلك السدرة (¬7) والقرطة والقرظ (¬8) بالظاء أم بالطاء المهملة ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : غير موجودة .
(¬2) أجالة : من الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/60 .
(¬3) شرعه : شرع الوارد يشرع شرعا : تناول الماء بفيه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/59 .
(¬4) في "ب" : الحائز .
(¬5) في "أ" : إليه .
(¬6) في "ب" : منه .
(¬7) السدرة : مفرد السدر : شجر النبق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/151 .
(¬8) في "ب" : القرط . ولفظة ”القرظ“ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السلم يدبغ به الأدم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/74.
مخ ۱۲