الجواب : وبالله التوفيق ، ففي جواز الصاروج للسواقي المشتملة عليها الأملاك يجري الاختلاف بين المسلمين ، وأما تنزيلها وتوسيعها وقلع الصاروج منها فلا يجوز ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي (¬1) الضنكي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”وفي النخلة المباعة (¬4) ببيع (¬5) الخيار إذا أراد بائعها أن يفسل بقربها فيما دون ستة أذرع ، أيجوز له إذا لم يرض المشتري أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا أراد بائع النخلة أن يفسل ؛ فإن كان مما يلي النخلة المبيعة في مال من باعها نخلة ، وكان ما بينها وبين النخلة أكثر من ستة عشر ذراعا فإنه يفسح عن النخلة المبيعة ستة أذرع ثم يفسل ، وإن كان ما بينهما أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما (¬6) ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه الزاهد سليمان بن محمد بن ربيعة بن زيد بن درع بن علي المربوعي الضنكي من فقاء القرن الثاني عشر كان أيام الإمام سيف بن سلطان اليعربي الأول وعاش إلى أيام حفيده سيف بن سلطان الثاني ، وكان واليا له على منطقة الجو من عمان وواليا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان على حصن ضنك ، له أجوبة كثيرة في الفقه نظما ونثرا ، تذكر المصادر أنه كان على قيد الحياة حتى سنة 1141ه ولم يوقف على تاريخ وفاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/296 .
(¬2) في "ب" : ”الضنكي“ غير موجودة .
(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬4) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي الشيء المعروض للبيع .
(¬5) في "أ" : بيع .
(¬6) في "ب" : هذه الجملة ” أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما“ غير موجودة .
مخ ۱۱