188

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم يدخل الذراري الأحرار في الغنيمة مطلقا وكذا المماليك وساير الأموال قبل القسمة وأما بعدها ففيها خلاف كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه منهجان المنهج الأول في أحكامهما وشرايطهما هداية يجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام قولا وفعلا ولا سيما بأهله وهما من الفرايض العظام ومهماتها وبهما يقام غيرهما من الفرايض ويستحب الترغيب والتحريض إلى فعل المندوبات وترك المكروهات والوجوب كالاستحباب كفائي فلا يجب المبادرة ولا تستحب إذا علم قيام الغير بهما وكفايته عن غيره من دون ضمه إليه أو إرادته لهما بل ولو ظن به ظنا متاخما للعلم بل ولو ظنه مطلقا في وجه غير بعيد نعم يمكن أن يقال باستحبابه حينئذ والكل مطرد في أمثاله ومنهم من أوجبه عينا قلبا وكفاية فعلا لكن الأول ليس من الأمر والنهي في شئ لو أرادت القلبي ما يتعلق بغيره وإلا فيرجع إلى الفعلي هداية يشترط في الوجوب والاستحباب تمكن المكلف من الأمر والنهي وما في حكمهما وتجويز التأثير فيها وأن لا يكون فيها مفسدة له أو لساير النفوس المحترمة أو لعرضهم أو لمالهم عاجلا أو آجلا ولو ظنا وأن يكون الفاعل مصرا في الاستمرار بانيا عليه وأورد بعدم الاشتراط بها بالنظر إلى الإنكار بالقلب وهو أول المراتب وفيه نظر لعدم كون ذلك أمرا ولا نهيا وإن قيل بوجوبه وزاد ثلة علم المكلف بوجه الفعل أو بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا وفيه نظر لعدم توقف الوجوب عليه إذ ما يتوقف عليه هو العلم بالحكم ولو إجمالا لا ذلك فالوجوب حاصل مع عدمه كما لو علم إجمالا النهي عن القبيح ولا يعرفه غاية الأمر وجوب معرفة الأحكام ولا يتوقف وجوبها على العلم بها بالخصوص إذ لا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه والوجوب عليه كوجوب الصلاة على غير المتطهر والكافر نعم ربما يصير شرطا وهو فيما ينافي عدمه التكليف وهو العلم الإجمالي لا ما أخذ شرطا هنا ولو كان مرادهم ذلك يلزم اعتباره في جميع الأحكام مع أنه ليس ديدنهم بل خلاف ظاهر كلماتهم ومع ذلك يكفي الظن الحاصل بالاجتهاد أو التقليد ولا يحتاج إلى العلم نعم معرفة القبح والحسن شرط لإيقاع الأمر والنهي فلا يصلح إيقاعهما مع عدم العلم أو الظن كما لا يجب إذا لم يتمكن منهما أو كان التأثير عنده ممتنعا إلا أن هذا لا يرفع الجواز أو كان فيهما ضرر على من سبق أو علم من الفاعل أو التارك الإقلاع والندم فلا يجب ولا يستحب إلا أنه على الأخيرين كما لا يجب يحرم أيضا بل على تقدير ظن الضرر كذلك هذا ولو غلب على ظنه عدم التأثير لم يجب مع احتمال الاكتفاء بالظن مطلقا في وجه غير بعيد ولكن الأحوط عدم الترك مع احتمال التأثير ولا يشترط ايتمار الآمر بما يأمر به وانتهاء الناهي عما ينهى عنه ولا أن يكون الفاعل أب الآمر ولا جده ولا أمه فيجوز بل يجب أمرهم ونهيهم للولد ولا يجوز التجسس كوضع الأذن والأنف لإحساس الصوت والريح وطلب ادائة ما تحت الثوب والفراش ولا يجب الأمر فيما لو شك في وجوبه عليه أو حرمته كترك صلاة الجمعة أو أكل العصير الزبيبي أو التمري ممن يحتمل في حقه تجويزه تقليدا أو اجتهادا والغيبة ممن يحتمل جوازها له أو ما كان الضرر في الأمر والنهي أكثر من ضرر تركها هداية إنه لا يجب الأمر ولا النهي إلا فيما وجب على الفاعل فعله أو حرم تركه سواء وجب على الآمر أو حرم أو لا فلو أتى بما يكون حراما أو واجبا عند الآمر والناهي اجتهادا أو تقليدا ولم يكن كذلك عند الفاعل كما في الخلافيات من الأحكام لم يجب الأمر ولا النهي وكذلك فيما له عذر أو يحتمله من التقية أو السهو أو النسيان أو الغفلة بنوم أو جهل بموضوع أو دهشة أو فرح أو نحو ذلك ولم يجب على العالم به إعلامه ولا الأمر به ولا النهي عنه كما لو ترك الصلاة أو بعض

مخ ۱۸۸