187

مطلقا سواء أحدثها المسلمون أو أخذوها عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ولا بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض أولنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنايس وبيعا ونحوهما بلا خلاف ظاهر ولا يجوز أن يعلو الذمي بنيانه أو يجدوه فوق بنيان المسلم وإن رضي به المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله وإن كان عاليا أو كان له دار عالية فاشترى المسلم دارا في جنبها أقصر منها ولو انهدم العالية أو ما علامتها وارتفع لم يجز به التجديد بما يعلو على المسلم ولو تشعث منه شئ ولو ينهدم جاز رمه وإصلاحه هداية الأسارى إن كانوا نساء وأطفالا يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات وإن أمكن غيره كفى ويقبل إقراره على الاحتلام على رأي وإن كانوا بالغين قتلوا إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا وإن أسلموا سقط قتلهم ويجوز للإمام حينئذ أن يمن عليهم فيطلقهم بل يتخير بينه وبين الفداء والاسترقاق على رأي وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والاسترقاق والفداء ولا فرق فيه بين أن يسلموا أولا ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام والأمان ويكره أن يقتل صبرا كغيره ولا يجوز دفن الحربي بل الكافر مطلقا ولو كان أبا ويجب دفن المسلم ولو اشتبهوا يوارى من كان كميشا ويصلى عليه ويدفن وحكم الطفل مطلقا ذكرا أو أنثى حكم والديه إن سبي معهما أو مع أحدهما فإن أسلما هما أو أحدهما لحق الولد به في الإسلام والطهارة وكذا بالسابي المسلم إذا انفرد به على رأي والأقوى بقاء الحكم إلا أنه لا يؤثر نجاسته في الملاقي ولو أسلم حربي في دار الحرب أو دار الإسلام قبل السبي حقن دمه والمنقول من ماله ولحق به ولده الصغار دون الكبار وما لا ينقل من الأرضين والدور وغيرها ولو أسلم عبد الكافر أو أمته في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ولا سبيل لمولاه عليه إذا خرج إلينا وأما إذا لم يخرج فإشكال إلا أن البقاء على الرقبة أظهر هداية يقسم الغنائم مما ينقل ويحول بعد ما اشترطه الإمام كالجعائل وأجرة الحافظ والراعي وما اصطفيه بل ما يرضخ لمن لا سهم له كالنساء على رأي وإن كان الأقوى تأخيره عن الخمس ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل الذكر منهم ولو ولد بعد الجيازة قبل القسمة دون غيرهم من أرباب الصنايع والحرف إذا لم يقاتلوا وكذا من يلتحق بهم ليقاتل فلم يدرك ولو بلغ إليهم بعد الحيازة قبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان لا الثلاثة إلا أن يكون معه أفراس فله ثلاثة أسهم مطلقا ولو قاتلوا في السفن واستغنوا عن الخيل أو كان أكثر من الثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من ساير الدواب كالإبل والبغال والحمير والفيلة فيكون راكبها كالراجل والاعتبار بالفارسية والراجلية ليس على الدخول في المعركة بل على ما قبل القسمة أو الحيازة فلو دخل راجلا وأحرز الغنيمة وهو فارس كان له سهم الفارس ولو وهب فرسه أو باعه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه هذا إذا كان الحرب في دار الكفر وأما إذا كانت في دار الإسلام فلا سهم إلا للفرس الذي يحضر القتال ولو غنم الجيش شاركهم السرية ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام فغنمت السرية اختصت بها ولا يشاركهم أهل البلد فيها والأعراب لا نصيب لهم في الغنيمة لو ساعدوا المسلمين على القتال لصلح النبي (ص) معهم في ترك المهاجرة والمجئ إلى بلاد الإسلام على ذلك

مخ ۱۸۷