189

أركانها أو واجباتها بأحد هذه الوجوه ولو باحتماله وكذا في ساير العبادات كالصوم والطهارات والحج وأما لو لم يرفع عذر الفاعل تكليف الآمر كما لو كان الأمر مما يجب على العالم حفظه عما يريد أن يفعل به المعذور كقتل نفس محترمة لاشتباهها ممن يجب قتله أو التخلي فيما يجب حفظه عن تلوثه بالنجاسة للعالم به كالمسجد أو إلقاء القرآن في العذرة أو غير ذلك مما علم من الشرع عدم اختصاص التكليف فيه بالفاعل بل يشاركه والعالم به فيجب إعلامه ثم الأمر به أو النهي عنه بمراتبه المنهج الثاني في اللواحق هداية قالوا مراتب الإفكار القلب ثم اللسان ثم اليد واختلف كلامهم في الترتيب فمنهم من جعله كذلك ومنهم من عكسه وهو نزاع لفظي ولا فرق بين الأمر والنهي وأما نفس المراتب فمنهم من جعل الوجوب في أولها مطلقا وفي غيرها مشروطا فيكون الأول كراهة المنكر في القلب مثلا بأن يعتقد وجوب المتروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع وهذا ليس من النهي عن المنكر أصلا كما هو ظاهر وليس مشروطا بما اشترطوا النهي عن المنكر به مما مر ولو سلم يستلزم عدم الانحصار في الثلث إذ الأقسام علي هذا تزيد عليها ولذلك فسره بعضهم بالإعراض عن فاعل المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه المنكر وهذا ليس مطلقا كما هو في غير خفي بل مشروط كغيره بما مر فالأولى جعل هذا تفسيرا مع إسقاط الإطلاق وجعل الحصر واردا مورد الغالب وإلا فظاهر عدمه فيها ثم جعلوا المراتب مندرجة بإظهار الكراهة أولا ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب وظاهر أن التدرج أزيد منها بكثير والمدار على أقل ما يصير سببا للترك إذ الزيادة عليه ظلم وتعد لم يجز فعله وربما يصير الأدنى مقلعا دون الأعلى وفي جواز الجرح والقتل حيث لا يؤثر ما سبق عليهما من المراتب أو توقفهما أو توقف الأخير على إذن الإمام أقوال والأوسط لا يخلو عن رجحان فيجوز للفقيه هداية يجوز للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود والتعزيرات بين الناس مطلقا ولو لم يكونوا من العبيد والأزواج والأولاد كالفتاوى والمرافعات عند التمكن منها والأمن من الضرر بل يجب عليهم على الأظهر الأشهر وكذا يجوز للمولى على مماليكه وللزوج على زوجته وللوالد على ولده ولا فرق في العبد بين الذكر والأنثى والخنثى بل الممسوح ولا في الأنثى بين المزوجة وغيرها ولا في المزوجة بين أن تكون تحت عبده أو غيره ولا في المولى بين أن يكون فقيها أو لا ومثله الحكم في الأب والزوج ولشمول الأولاد لأولاد الأولاد شك ولا فرق في الجميع بين العادل والفاسق كتاب القضاء وفيه مناهج مقدمة القضاء شرعا ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من الناس بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ويطلق على إنشاء أمر جزئي في واقعة معينة بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى إنشاء حكم آخر فيه بخلاف الفتوى فإنها ليست إنشاء وإن كانت بظاهرها كذلك بل إخبار عن الله بحكم عموما أو خصوصا والحكم إلزام خاص وإطلاق خاص في واقعة خاصة متعلقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم الله سبحانه في نظر المجتهد فيها فالحاكم والقاضي والمفتي مختلف بالاعتبار كالمجتهد والفقيه فباعتبار أنه يستخرج حكم الشئ من الدليل مجتهد وباعتبار أنه عالم بالحكم من الدليل ولا ظنا لا بالعلم القطعي ولو بتعين العمل فقيه وباعتبار أنه يلزم ويطلق لآحاد البرية بالأحكام الشخصية حاكم وباعتبار أنه مخير عما علمه بالدليل كليا أو جزئيا مفت وباعتبار ولايته على المولى عليهم وتسلطه على العباد في إقامة الحق وإبطال الباطل قاض ويحتمل ترادف القضاء والحكم فالقاضي والحاكم بمعنى

مخ ۱۸۹