186

ويجوز الخديعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل إلى قتله ويستحب أن يكون الحرب بعد الزوال بل بعد صلاة الظهرين لا قبلهما وأن لا يبيت على العدو ليلا وأن يلاقوهم بالنهار وأن لا يعرقب دابته إلا أن يكون صلاحا والضرورة في الجميع عذر وأن لا يبارز بين الصفين بدون إذن الإمام ويستحب بإذنه كما حرم مع منعه ويجب مع إلزامه فإن كان معينا فعينا وإن كان جماعة ليقوم به واحد منهم فكفاية المنهج الثالث في التوابع هداية إذا فتحت أرض عنوة بالقهر والغلبة والاستيلاء وكانت محياة معمورة وقت الفتح تكون لمصارف المسلمين كافة إلى يوم القيامة بل ملكهم في وجه قوي فلا يختص بها الغانمون ولا يفضلون على غيرهم ولا يصح بيعها بالاستقلال ولا شراؤها ولا إجارتها ولا وقفها ولا رهنها ولا هبتها ولو باعتبار شركته مع ساير المسلمين ولا بالتبع للآثار بانتقال رقبتها نعم يصح نقل الأولوية بالبيع تبعا للآثار المستحدثة ولو لم يكر لها آثار لم يصح بيعها وصح صلحها ويجوز بيع ما تجدوا فيها وكذا شراء ما يبيعها المتصرف فيها إذا لم يظهر فساد فعله ولو كانت معمورة وقت الفتح ثم خربت لم تخرج عن ملك المسلمين ويجوز التصرف فيها وفي الخراج و المقاسمة بإذن الجاير ومنها مكة شرفها الله تعالى وأرض السواد مما بين موصل وعبادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا والشام وخراسان وحاصلها ومنافعها لمصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة الغزاة والمدافعين عن أهل الإسلام وبناء المساجد وعمارتها وأرزاق القضاة وأئمة الصلاة والمؤذنين وغير ذلك بعد إخراج الخمس منها إن لم يخرج من الأرض ومثلها كل أرض تكون عامرة وفتحت صلحا على أن تكون للمسلمين وعليهم الجزية فتكون لهم كافة وأمرها إلى من عليه أمره وهو الإمام أو نائبه ولو عموما وهما أرض الخراج ويخرج الزكاة من زراعتهما بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ومواتهما تكون من الأنفال للإمام (ع) لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه والمدار فيه على صدق العرف ولو صولح على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو أسلموا جميعا أو أشتاتا سقط عنهم الجزية ولو انتقلت إلى مسلم لم تنقل الجزية إليه بل مطلقا في رأي ومثلها ما لو أسلم أهلها طوعا من غير قتال فلهم التصرف فيها بأي نحو أرادوا من البيع والوقف وغيرهما ولو ترك أهلها عمارتها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه كالنصف أو الثلث وتسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها وما كانت مواتا غير مسبوقة بيد وأحياها أحد فهي له ولو كان إحياؤها مسبوقا بتملكها بنحو الإرث أو الشراء لم يخرج عن الملك وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها في وجه لا يخلو عن رجحان هداية ما يأخذه السلطان الجاير باسم المقاسمة من الغلات والخراج من حق الأرض ومن الأنعام من الإبل والبقر والغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه ويملكه المشتري وإن عرف صاحبها ولم يرض به ولا فرق في الجاير بين المخالف وغيره في وجه قوي ولا في الابتياع بين إذن الحاكم وعدمه ولا في الانتقال بين الاشتراء وساير المعاوضات ولا بين قبض الجاير إياها بنفسه أو وكيله وإحالته لها ولا يسقط شئ من الثلاثة بعدم أخذ الجاير منه وليس لأولاها مقدار معين بخلاف الثالث فإن له مقدارا معينا قد عرفته والأحوط اختصاص الحكم بها دون ساير وجوه البر واجبة كانت أو مندوبة من الأخماس والنذور والكفارات والصدقات والأوقاف والوصايا هداية لا يجوز لأهل الكتاب إحداث البيع والكنايس ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب في بلاد الإسلام

مخ ۱۸۶