212

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ژانرونه

فأجاب وقفت على السؤال فوقه, ولا تصلي الثمانية ولا العشرة ولا ما قارب هذا العدد جمعة. ومن راعى العدد من أهل المذهب يقول أقل العدد ثلاثون وقيل خمسون. والمشهوران العدد لا يراعى وأن المعول على عدد تتقوى بهم القرية ويمكنهم فيها مداومة الثواء وتحصل لجماعتهم إقامة أبهة الإسلام. وإذا كانت القرية قليلة البيوت ليست من قرى التجميع, إلا أن حولها قرى صغارا فاجتمع من تلك القرى إلى هذه القرية حتى صاروا جماعة كبيرة, فلا يجوز لهم أن يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة جامعة من أمهات القرى في كثرة أهلها واتصال بنيانها الثلاثين بيتا ونحوها. وأما ما ذكر في السؤال أنهم يسكنون في كهوف مفترقون ومغارات فلا يجمع هؤلاء بوجه.

[الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزية]

وسئل هل تجوز الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزية أم لا؟ وهل يعيد صلاته من صلى خلفه أم لا إذا قلنا بالمنع؟ والسلام عليكم ورحمة الله

فأجاب أما مسألة الصلاة خلف الشاهد في الأمور المخزية فالصحيح

[167/1] جوازها إذا كان هذا الإمام مأمونا على ما يتعلق بالصلاة من الطهارة والشروط وغير ذلك مما تحتاج إليه الصلاة ويقدح تركها في صحتها. فإذا أمن جازت إمامته. وإن كان من الانهماك والجرأة بحيث لا يبالي ما ارتكب من المخالفات حتى لا يؤمن أن يصلي بغير طهارة وبغير نية بل هو كالمتلاعب, فمن علم منه ذلك أو ظن فلا تجوز إمامته, ويعيد من صلى خلفه. أما إذا كان الانسان متحريا في دينه محافظا على ما تحتاج إليه الصلاة, غير أنه يتعاطى أمورا لا ترضى فتجوز إمامته. وإن كان لا يصلى إلا خلف من لا يقال فيه ما صلى خلف أحد. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإمام إذا كان ممن لا ترضى أحواله بسبب ما يرتكب, أنه إذا دخل في الصلاة حطت عنه ذنوبه حتى تزكو صلاة المأمومين خلفه, فإذا انصرف من الإمامة رجعت ذنوبه في عينه كما كانت قبل الإمامة.

مخ ۲۱۲