معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
[رموز الأعداد باختلاف عقد الأصابع] ابن عرفة عن ابن بشير كعاقد ثلاث وعشرين . ابن الحاجب تسعة وعشرين والمروي ثلاثا وخمسين. ابن بندود: الواحد ضم الخنصر لأقرب باطن الكف إليه منه, والاثنان ضمه مع البنصر كذلك, والثلاثة ضمهما مع الوسطى كذلك, والأربعة ضمها ورفع الخنصر, والخمسة ضم الوسطى فقط, والستة ضم البنصر فقط, والسبعة ضم الخنصر فقط على لحمة أصل الإبهام, والثمانية ضمها والبنصر عليها, والتسعة ضمها والوسطى عليها, والعشرة جعل السبابة على نصف الابهام, والعشرون مدها, والثلاثون الزاق طرف السبابة بطرف ابهامه, والأربعون مد ابهامه على جنب سبابته, والخمسون عطف ابهامه كأنها راكعة, والستون تحليق السبابة على أعلى أنملتي ابهامه, والسبعون وضع طرف ابهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها, والثمانون وضع طرف السبابة على ظهر ابهامه, والتسعون عطف السبابة حتى تلقى الكف وضم الابهام إليها, والمائة فتح اليد بها انتهى.
[166/1] [القرية التي على أهلها إقامة الجمعة]
وسئل عن قرية لم يتم بناؤها بعد, أعني بناء أسوارها ودورها التي بداخل السور, إلا أنهم ساكنون هناك في كهوف ومغارات متقاربة ولهم فرن لطبخ الخبز, وبين موضع البناء والكهوف قريب من الميل. وبعضهم يسكن حيث البناء, فهل لمن هذه حاله أن يجمعوا الجمعة أم لا؟ وقد جمعوها فيتألف منهم مرة ثمانية ومرة عشرة ومرة عشرون. فهل يسوغ لهم الجمع أو يمنعون من ذلك؟ وكيف إن اجتمع معهم عدد يسير كالثمانية أو العشرة. هل يجمع من تآلف مثل هذا؟ وقد اتخذوا مسجدا على هيئة المساجد حيث الكهوف وربما ضموا إلى الكهوف سقائف وزربوا حولها بشعراء لصيانة البهائم, وهم ساكنون هناك دائمون على ذلك في فصول السنة, وبعض أهلها يسكن في غيرها من البلاد ريثما يتم بناؤها, والموضع بالقرب من العدو, ولا يمكن فيه الثواء على الوصف المذكور إلا مدة المهادنة بينهما وبين العدو, إلا أن يتم بناء الحصن فيسكن.
مخ ۲۱۱