معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
فأجاب المشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلى الله بالاخلاص والتوبة والصدقة. وأما الطواف في الجبال والصحاري والزقة بالصبيان والنساء والبكاء والصياح, فقال ابن حبيب أنه مكروه مبتدع, ولا أعلم لأحد من أهل العلم كلاما في المسألة غير ابن حبيب. إلا أن يقال أن ذلك ترق به القلوب فقد يستحب على هذا الوجه. كما روى أن موسى بن نصير استسقى بافريقية وخرج بالناس يجعل الصبيان على حدة والآباء على حدة, والبقر على حدة, والنساء على حدة, وأهل الذمة على حدة. واستحسن ذلك بعض علماء المدينة وقال أراد استجلاب رقة القلوب بما فعل. ولئن خرج النساء فليكن متجالات ولا يخالطن الرجال.
[المسافر الذي لا يدري كم يجلس في البلد]
وسئل عن المسافر يقيم في البلد لا يدري كم يجلس, فهل يبقى على قصره أم لا؟
فأجاب إن كان البلد في أثناء السفر فله أن يقصر مدة مقامه فيه وإن كان في منتهاه أتم انتهى.
قلت: وفي هذا الجواب نظر. والمنصوص أنه لا يقطع قصره وفطره إلا بنية إقامة أربعة أيام. وانظر ابن يونس والجلاب والتلقين.
[كيفية عقد الأصابع عند التشهد]
وسئل عن قول ابن الحاجب ويعقد في التشهد باليمنى شبه تسعة وعشرين, وعن قول ابن العربي يعقد عقدة الثلاثة وخمسين, وعن قول ابن الجلاب يعقد عقدة الثلاثة والعشرين, ماالمراد بهذا العدد؟
فأجاب وقفت على ما كتبت أعلى هذا, وهو كيف تكون الهيئة في
مخ ۲۰۹