معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
فأجاب وأما الثالثة فالجمع للثلج لا أذكر فيه نصا في مذهب مالك رضي الله عنه. واختلف علماء الشافعية فيه, فمنهم من أجازه ومنهم من منعه, لأنه يزول بنفضه من الثياب. والذي يترجح والله أعلم أنه إن كان كثيرا جدا ويتعذر نفضه أن يجوز.
[صلاة الإمام الشفع والوتر بمنزله]
وسئل عن مسألة تظهر من جوابه.
فأجاب وأما المسألة السادسة وهي الإمام يصلي الشفع والوتر بمنزله فذلك واسع, إلا أنه ينبغي له أن يتنفل في المسجد ولو بعض الأوقات مخافة أن يقتدي به الجاهل ويعتقد أن الشفع والوتر والتنفل غير مطلوب ولا مما يرغب فبه, فيحمله ذلك على ترك التنفل, أو يظن بالإمام أيضا التهاون بالوتر وغيره من النوافل, فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى. وقد قال عمر بن الخطاب للإنسان المشار إليه أن يلاحظه.
[تأخر المصلين يوم الجمعة برحاب المسجد]
وسئل عن الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة وليس بالمسجد غير ستة رجال أو نحوها, وسائر أهل القرية برحاب المسجد ينتظرون إقامة الصلاة, وحينئذ يدخلون المسجد على عادة البادية, فهل تصح خطبة الإمام لأولئك النفر اليسير أم لا؟
فأجاب ما يفعل هؤلاء القوم جهل عظيم, ويجب أن يؤمروا بالدخول للمسجد لحضور الخطبة, لكن الجمعة صحيحة إذا كانوا عند الباب.
[164/1] [الطواف ورفع الأصوات بالدعاء عند الاستسقاء]
وسئل عما يفعله الناس في الاستسقاء من الاستغفار على صوت واحد, والطواف على الزقة والمساجد رافعين أصواتهم بالدعاء والذكر, هل ذلك من سنة الاستسقاء؟ بينوا لنا الواجب في ذلك مأجورا والسلام عليكم.
مخ ۲۰۸