190

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ژانرونه

وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بالعارضة فقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور خر ساجدا شثكرا لله, خرجه أبو داوود وأبو عيسى, وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال, لنها العموم إن قلنا أن النكرة في سياق الشرط تفيده. ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهرة يحتاج إلى دليل, والأصل عدمه, وإن لم نقل بإفادتها العموم, فإن قلنا الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح, وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن, أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال والله تعالى أعلم.

الوانوغي: لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. وقال بعضهم

[146/1] لا تشترط لأنه يأتي فجأة. ونص في الروضة على اشتراط الطهارة, ذكره في باب الوضوء وفي باب سجود التلاوة. قال وهو سنة لا يجوز سجوده في الصلاة, ولو سجد بطلت وفي سجوده إيماء على الراحلة قولان. ولو فات محله ففي قضائه قولان انتهى. انظر فهذه الجملة على الشاذ عندنا.

[اشتراط طهارة محل المصلي على ظهر الدابة]

وسئل ابن عرفة عن المصلي على ظهر الدابة في محمل أو غيره, هل تشترط طهارة محله من سرج أو إكاف أم لا؟

فأجاب يشترط ذلك في النافلة لأنها اختيارا, وأما في الفريضة للضرورة فلا تشترط, لأنه قد استخف ترك الواجب من ركوع وسجود فكيف بطهارة المحل والله تعالى أعلم.

[الأفضل في النية الاقتصار على الاعتقاد بالقلب]

وسئل ابن لب: هل الأفضل عند مالك في النية النطق باللسان أو الاقتصار على اعتقاد الطهارة أو الصلاة؟

مخ ۱۹۰