معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
ويبقى فيه من البحث أن يقال لا نسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة. وما نقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين, والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون
[145/1] والمشركون والجن والإنس. قال ابن بطال وقع في نسخة الأصيلي وقد كان ابن عمر يسجد على وضوء وفي بعض النسخ على غير وضوء. وهكذا في رواية ابن السكن باثبات غير, وهو الصواب, لأن المعروف عن ابن عمر السجود على غير وضوء. وذكر ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال, كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحته فيريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة وهو ما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن زكرياء عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد حيث كان وقفه انتهى. ونقل عن فقهاء الأمصار مثل ما نقل القاضي وبحث مع البخاري في الاستدلال بسجود المشركين على أحد الاحتمالين في كلام البخاري فانظره. ومع امكان قطع حكم الأصل لا يتم القياس, وإن كان أصل هذا القياس الصلاة المطلقة, وكان الجامع وصف الصلاة, أمكن النقض بصلاة الجنازة على مذهب بعض العلماء أيضا, فإنها صلاة, وتصح بغير طهارة والزام احتياجها إلى احرام وسلام وغير ذلك. وربما يتمسك في عدم احتياج سجود الشكر إلى طهارة بحديث أبي بكر على ما أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد, أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر بشر به فخر ساجدا. انتهى.
مخ ۱۸۹