ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[522 /2] ما يوجب الحد للمحدود . وما وجدنا من تواعد الله على عمله باللعنة في الدنيا والآخرة وأعد لهم العذاب ، ووجدنا أن الله تعالى تواعد بمثل وعيد من أذاه ورسوله قاتل المؤمنين عمدا ، قال تعالى : { ومن يقتل مؤمنا } الآية . فقاتل العمد لا بد له من القتل إلا أن يعفو عنه المقتول نفسه أو وليه ، إلا إن كان قتل حرابة فلا عفو فيه لأحد إذا قدر عليه قبل أن يتوب ، فكذلك من سب النبي عليه السلام لا بد له من القتل . وليس يشبه ساب النبي عليه السلام إن عفا عنه بعض الناس بالقتل ، لأن القتل الطلب فيه لمخصوصين ، وساب النبي عليه السلام الطلب فيه على المسلمين أجمعين ، فلا يجوز عفو أحدهم ، وواجب على المسلمين إقامة الحد عليهم ، وهم الملزمون نصر الله ورسوله ، وحقه عليهم أوجب من حقوق أنفسهم عليهم ، ولا يشبه ساب النبي عليه السلام من سب رجلا من المسلمين لأن من سب مسلما كان المسبوب هو المقدم في أمره إن شاء رفعه إلى لاسلطان أو عفا عنه ، وكذلك إن كان المسبوب ميتا فرفعه لورثته ، إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا تركوا . وساب النبي عليه السلام ليس لأحد سعة في تركه إن سمعه حتى يوقفه ، ولو تركه بعض من سمعه لرفعه الآخر . وعفو المخلوقين عنه لا يطرح عنه تباعة ما أصاب ، فلم يشبه عرض النبي عليه السلام عرض أحد ليس بنبي .
[حكم النصراني يسب النبي عليه السلام ثم يسلم ]
وسئل عن نصراني سب النبي عليه السلام ثم أسلم ، هل ترى عليه شيئا ؟
مخ ۱۲۲