266

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣.
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤.
وقال داود: يرتفع به ٥.
*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩.
وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.

١ في (س): الموقف.
٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) .
٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:
الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.
التفريع (١/٣٤٩) .
٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦)، المغني (٣/٣٣٧) .
٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة.
٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨)، المجموع (٧/٣٩٩) .
٧ المدونة (١/٤٥٤) .
٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.
انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) .
٩ المبسوط (٤/١١٩) .
١٠ المدونة (١/٣٨٢) .

1 / 277