مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
١ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يكفي فدية واحدة، وانظر: الروضة (٣/١٧١) . ٢ مذهب أحمد: أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يحلق، ثم يحلق بعد فترة، فالواجب عليه كفارة واحدة إن لم يكن كفّر عن الأول، فإن كفّر عن الأول لزمه كفارة أخرى، وعنه رواية: إن تعدد الوطء فلكل وطء كفارة، فيطّرد في غيره، وعنه رواية ثالثة: إن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض تعددت الكفارة. المبدع (٣/١٨٣-١٨٤)، الفروع (٣/٤٥٧-٤٥٨) . ٣ تبيين الحقائق (٢/٥٥)، مجمع الأنهر (١/٢٩٣) . ٤ مذهب مالك: أن المحرم إن فعل موجبات الفدية في وقت واحد، أو متقارب، فتجب عليه فدية واحدة، وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية، وكذا إن نوى التكرار، أو ظنّ الإباحة. وانظر: أسهل المدارك (١/٤٨٦)، الشرح الصغير (١/٢٩٠، ٢٩٣) . ٥ نهاية لـ (٨٤) من الأصل. ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٤)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٥)، المهذب (١/٢١٥)، المبدع (٣/١٦٢-١٦٣) . ٧ كفاية الأخيار (١/١٤٥)، المغني (٣/٣٣٥) .
1 / 276