267

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.

١ انظر: فتح العزيز (٧/٤٧٢-٤٧٣)، المجموع (٧/٤٠٧) .
٢ المغني (٣/٣٣٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩٦) .
٣ قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.
وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.
وانظر: المبسوط (٤/١٢٠)، فتح العزيز (٧/٤٨٠)، المغني (٣/٣٣٧-٣٣٨) .
٤ المدونة (١/٤٢٦) .
٥ المدونة (١/٤٣٤، ٤٥٠)، الأم (٢/٢٠٦-٢٠٧) .
وهو قول أحمد. المغني (٣/٥٠٩)
٦ تبيين الحقائق (٢/٦٣) .
٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٤١)، حلية العلماء (٣/٢٧١)، المجموع (٨/٣٥٧) .
٨ المدونة (١/٢٤٢) .

1 / 278