239

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع ١. *وهل يبطل أم لا؟: قال أبو حنيفة ٢ ومالك ٣: لا يبطل. وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه ٤. *وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ٥ عند الشافعي ٦ وأحمد ٧. وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل ٨. *ولو باشر المعتكف في الفرج عمدًا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٣٥٠)، التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٣)، المغني (٣/١٩٢) . ٢ المبسوط (٣/١١٧) . ٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة. المنتقى (٢/٧٩) . ٤ المجموع (٦/٥١٣)، الروضة (٢/٤٠٩) . ٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) . ٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعًا جاز له الخروج، وإن كان واجبًا فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك. وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١)، فتح العزيز (٦/٥٣٣)، الروضة (٢/٤٠٦) . ٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧)، المحرر (١/٣٢٢) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧)، المدونة (١/٢٣٦) . ٩ الإجماع (٤٠)، مراتب الإجماع (٤١٤)، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، التفريع (١/٣١٤)، المهذب (١/١٩٤)، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .

1 / 250