238

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
قال الشافعي ١ ومالك ٢: يلزمه التتابع. وعن أحمد: روايتان ٣. *ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤. وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥. *ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧. *وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.

١ الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا. انظر: المجموع (٦/٤٩٣) . ٢ المقدمات (١ /٢٦٠) . ٣ الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الإنصاف (٣/٣٦٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٥٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٠)، أسنى المطالب (١/٤٣٩) . ٥ المدونة (١/٢٣٤)، الشرح الصغير (١/٢٥٦) . ٦ هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢١٥)، الروضة (١/٤٠١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) . ٧ تحفة الفقهاء (٢/٣٧٦) . ٨ المبسوط (٣/١١٧-١٨٨)، القوانين (٨٥)، أسنى المطالب (١/٤٤١)، المغني (٣/١٩١-١٩٢) .

1 / 249