240

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وعن الحسن البصري ١ والزهري ٢: يلزمه كفارة] ٣ يمين ٤. *ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة ٥. وقال الشافعي: لا يفسد ٦. *ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل ٧. *ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة ٨. وقال أحمد: يكره ٩. *ويكره الصمت بالإجماع ١٠.

١ المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان. ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/٩٢)، حلية العلماء (٣/١٨٨)، المجموع (٦/٥٢٧)، بداية المجتهد (١/٣٦٩)، المغني (٣/١٩٨) . ٢ قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان. وانظر قوله في المصادر السابقة. ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٥٢)، المدونة (١/٢٢٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٣) . ٦ المجموع (٦/٥٢٧)، حلية العلماء (٣/١٨٨) . ٧ البدائع (٢/١١٦)، المنتقى (٢/٨٥)، المقنع (١/٣٨٦) . أما الشافعي فقد نص في الأم (٢/١١٦)، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل. وانظر: تفصيل هذا في المجموع (٦/٥٢٥-٥٢٦)، وفتح العزيز (٦/٤٨٢) . ٨ المبسوط (٣/١٢٦)، الشرح الصغير (١/٢٥٨)، حلية العلماء (٣/١٨٩) . ٩ المغني (٣/٢٠٥) . ١٠ الاختيار (١/١٣٨)، المنتقى (٢/٨٠)، المغني (٣/٢٠٤-٢٠٥) .

1 / 251