231

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١. وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣. *ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة: قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤. وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥. *ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦ *ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧. وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩. * [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١. وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.

١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) . ٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد. وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣)، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) . ٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل. ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/٢٠٠) . ٥ الأم (٢/١١٠-١١١)، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠)، المدونة (١/٢٠٧)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/٩٨) . ٧ المدونة (١/٢٠٨)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/٩٩) . ٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢)، الروضة (٢/٣٦٦)، المجموع (٦/٣٤٦) . ٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ١٠ المدونة (١/٢٢٠)، بداية المجتهد (١/٣٦٢)، الأم (٢/١١٣)، المغني (٣/١٤٤) . ١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) . ١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢)، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦)، حلية العلماء (٣/١٧٣)، الروضة (٢/٣٨٤) .

1 / 242