232

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١. وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢. *وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥. وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه. وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه. *ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨. وقال مالك: لا يستحب ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤)، معالم السنن (٢/١٢٢)، الأم (٢/١١٤)، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) . ٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨)، معالم السنن (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٧٤)، المجموع (٦/٣٧٢) . ٣ في الأصل: التمكين. ٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء. وانظر: الاختيار (١/١٣٥)، بداية المجتهد (١/٣٤٩) . ٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي. المهذب (١/١٨٧)، المجموع (٦/٣٦٨) . ٧ المقنع (١/٣٧٥)، المغني (٣/١٤٥) . ٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة. ملتقى الأبحر (١/٢٠٥)، أسنى المطالب (١/٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) . ٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها. المقدمات (١/٢٤٣) .

1 / 243