230

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال مالك ١: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /٢ [وتجب به الكفارة عنده] ٣. * [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟ قال مالك: يبطل ٤. وللشافعي قولان ٥: أصحهما البطلان عند الرافعي ٦.

١ مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (١/٢٠٩): على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. وذكر ابن الجلاب في التفريع (١/٣٠٥)، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة. وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسيًا صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسيًا ففيه ثلاث روايات: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٥٩)، الإنصاف (٣/٣١١) . ٢ نهاية لـ (٧٣) من الأصل. ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ المدونة (١/٢٠٩-٢١٠)، التفريع (١/٣٠٦) . ٥ انظر: المجموع (٦/٣٢٥)، فتح العزيز (٦/٣٩٩) . ٦ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علمًا في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز)، (التدوين في ذكر أخبار قزوين)، وغيرهما، مات سنة (٦٢٣هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٦٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٨/٢٨١)، الأعلام (٤/٥٥) .

1 / 241