227

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢. *فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣. *والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤. وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥. وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦. *ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧. وقال مالك: يبطل ٨.

١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) . ٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه. انظر: المحرر (١/٢٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) . ٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط. المبسوط (٣/١٤١)، جواهر الإكليل (١/١٥٢)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/١٢٦) . ٤ هي مكروهة عندهما. انظر: الاختيار (١/١٣٤)، المهذب (١/١٨٦) . ٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦): عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. ٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه: الأولى: أن عليه الكفارة. الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١)، المغني (٣/١١٥)، الإنصاف (٣/٣١٧) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الروضة (١/٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) . ٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وانظر: المدونة (١/١٩٩) .

1 / 238