228

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١. وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣. *وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة: فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥. وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦. *فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧. وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨. *واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.

١ تحفة الفقهاء (١/٣٥٢، ٣٦٣)، التفريع (١/٣٠٦)، حلية العلماء (٣/١٤٥)، المجموع (٦/٣٣٥) . ٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك. فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح. الثانية: أن عليه الكفارة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢)، المحرر (١/٢٣٠)، المغني (٣/١٠١) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩)، أسهل المدارك (١/٤١٨)، حلية العلماء (٣/١٦٥)، المهذب (١/١٨٣)، المغني (٣/١١٤- ١١٥) . ٥ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٥) . ٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) . ٧ اللباب (١/١٦٥)، المهذب (١/١٣٣)، المقنع (١/٣٦٦) . ٨ المدونة (١/١٠٨) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠)، سراج السالك (١/١٩٨)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المغني (٣/١١٦) .

1 / 239