226

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا ١. *وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان ٢. وقال قتادة ٣: تجب ٤. *وأجمعوا على أن الموطوءة /٥ مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها ٦، إلا في رواية عن أحمد ٧. *ومن /٨ طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالًا صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي ٩.

١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات. قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٤)، المغني (٣/١٣٣)، الإنصاف (٣/٣٢٠) . ٢ أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق. تبيين الحقائق (١/٣٢٩)، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٤)، الأم (٢/٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٧) . ٣ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (١١٨هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/٢٢٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٥٧)، شذرات الذهب (١/١٥٣) . ٤ قوله في: بداية المجتهد (١/٣٥٨)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/١٢٥)، المجموع (٦/٣٤٥) . ٥ نهاية لـ (٧٢) من الأصل. ٦ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٦)، كفاية الأخيار (١/١٢٩)، المغني (٣/١٢٣- ١٢٤) . ٧ الإنصاف (٣/٣١٣) . ٨ نهاية لـ (٣١) من (س) . ٩ الروضة (٢/٣٦٥)، المجموع (٦/٣٠٩) .

1 / 237